أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» [مسلم ٨٥٧]، ولما ثبت عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي قال:«كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ» أي: لصلاة الجمعة [الموطأ ٣٤٣].
(وَ) الخامس: (عِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ) الغروب، لحديث عقبة بن عامر السابق.
- مسألة:(فَيَحْرُمُ ابْتِدَاءُ) صلاة (نَفْلٍ فِيهَا) أي: في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مُطْلَقاً) أي: سواء كان عالماً أم ناسياً أم جاهلاً، حتى ما له سبب؛ كسنة راتبة وسنة وضوء، ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله:(لَا):
١ - (قَضَاءُ فَرْضٍ)؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»[البخاري ٥٩٧، ومسلم ٦٨٤ واللفظ له].
٢ - (وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ)؛ لحديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»[أبو داود ١٨٩٤، والترمذي ٨٦٨، والنسائي ٥٨٤ وابن ماجه ١٢٥٤]، وعن عطاء قال: " رأيت ابن عمر، وابن الزُّبير طافَا بالبيت