للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعْدَ صلاة الفجْر، ثمَّ صلَّيا ركعتين قبل طُلوع الشَّمس " [ابن أبي شيبة ١٣٤١٨].

٣ - (وَسُنَّةُ فَجْرٍ) بعد طلوع الفجر، فيجوز فعلها قبل الصلاة، وتكون (أَدَاءً) لا قضاء، إذا كانت (قَبْلَهَا) أي: قبل صلاة الفجر؛ لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».

وتقدم: أن وقت النهي يبدأ من فعل صلاة الفجر، لا من دخول الوقت.

وأما فعلها بعد الصلاة فهي قضاء، ولا تقضى في وقت النهي، بل بعده؛ لحديث أبي سعيد السابق.

وعنه، واختاره ابن قدامة: يجوز قضاء سنة الفجر بعدها؛ لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم [أحمد ٢٣٧٦٠، والترمذي ٤٢٢].

٤ - (وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ) في الوقتين الموسَّعَين فقط، وهما: (بَعْدَ) طلوع (فَجْرٍ، وَ) بعد صلاة (عَصْرٍ)؛ لطول مدتهما، فالانتظار فيهما يخاف منه على الجنازة، فأما في الأوقات الثلاثة المضيَّقة فلا تجوز فيها صلاة الجنازة؛ لحديث عقبة السابق، إلا أن يُخاف على الجنازة، فيجوز للضرورة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعلها في كل أوقات النهي

<<  <  ج: ص:  >  >>