للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمسة؛ لما يأتي من جواز فعل ذات السبب وقت النهي.

- فرع: تحرم الصلاة على القبر وعلى الغائب في جميع أوقات النهي؛ لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشيةُ الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي، وهذا المعنى مُنْتَفٍ في الصلاة على القبر.

٥ - سنة الظهر بعد العصر في الجمع، تقديماً كان أو تأخيراً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر، فصلى ركعتين، فسألته عنهما فقال: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ» [البخاري ١٢٣٣، ومسلم ٨٣٤].

٦ - فعل المنذورة، ولو نذرها في أوقات النهي؛ لأنها صلاة واجبة أشبهت الفرائض.

٧ - إعادة الجماعة، ولا تخلو من أمرين:

الأول: إذا أقيمت وهو في المسجد؛ فإنه يعيدها ولو كان وقت نهي؛ لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهما، فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»، فقالا: يا رسول الله، إنا كنَّا قد صلينا في رحالنا، قال: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>