للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَهُوراً» فالمراد بيان أن الأرض كلها مكان للصلاة، لا أن الجماعة تجوز في كل مكان.

- فرع: يشترط لوجوب الجماعة شروط:

١ - أن تكون الصلاة من الفروض الخمس، فلا تجب للمنذورة والكسوف والوتر وغيرها.

٢ - أن تكون الجماعة للصلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب الجماعة للصلاة المقضية؛ لأن من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبها في مسجد آخر، ففي الفائتة من باب أولى.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: تجب للمقضية؛ لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في حديث أبي قَتادة رضي الله عنه قضاها جماعة [البخاري: ٣٤٤، ومسلم: ٤٧٢].

٣ - تجب صلاة الجماعة (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على المميزين، لعدم تكليفهم، ولا على النساء؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمد: ٥٤٦٨، وأبو داود: ٥٦٧].

- فرع: تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال؛ لحديث أم ورقة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>