٤ - أن يكون الرجال من (الأَحْرَارِ): فلا تجب على العبيد؛ لأن العبد مشغول بخدمة سيده.
وعنه: تجب على العبيد؛ لعموم الأدلة، وللقاعدة:(أن العبادات البدنية المحضة يستوي فيها الأحرار والأرقاء إلا لدليل).
واختار ابن عثيمين: أنها تجب بإذن سيده.
٥ - أن يكونوا من (القَادِرِينَ): فلا تجب على غير القادر؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا}[البقرة: ٢٨٦].
- مسألة:(وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ) في مسجد (قَبْلَ) إمامِه الـ (ـرَّاتِبِ) أي: المعيَّنِ من الجهة المسؤولة أو مَنِ اتفق عليه جماعة المسجد؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»[مسلم: ٦٧٣]، وإمام المسجد سلطان في مسجده، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى أرضاً وعندها مسجد يصلي فيه مولًى لابن عمر، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدَّمْ فصَلِّ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ» فصلى المولى [عبد الرزاق: ٣٨٥٠]، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه.