للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: إن صلت الجماعة قبل إمامهم الراتب لم تصح صلاتهم؛ لأن النهي في الحديث السابق يقتضي الفساد.

وقيل: تصح الصلاة؛ لأن النهي يعود إلى أمر خارج، وهو الافتئات على الإمام.

- فرع: يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب (إِلَّا) في ثلاث حالات:

١ - (بِإِذْنِهِ) أي: إذن الإمام الراتب؛ لما تقدم من الحديث، وفيه: «إلا بإذنه»، ولقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته في حديث عائشة رضي الله عنها: «مُروا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاس» [البخاري: ٦٦٤، ومسلم: ٤١٨].

٢ - (أَوْ عُذْرِهِ) أي: عذر الإمام الراتب في التأخر؛ ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:

أ) أن يضيق وقت الصلاة: فيصلون؛ لوجوب فعل الصلاة في وقتها.

ب) أن لا يضيق الوقت ولكن يتأخر عن وقته المعتاد: فيُراسل مع قرب محله وعدم المشقة؛ لأن الائتمام به سنة وفضيلة، فلا تترك مع الإمكان، فإن بَعُدَ محله أو كان هناك مشقة في مراسلته فلهم أن يصلوا.

ت) إذا ظُنَّ أنه لا يحضر، أو ظُنَّ أنه يحضر ولكن تأخر عن الوقت المعتاد وهو لا يكره ذلك: فإنهم يصلون؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>