للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يقدم من يختاره الجيران ثم يقرع؛ لما يحصل من الائتلاف والاجتماع على الإمام.

- مسألة: فيمن لا تصح إمامته:

أولاً: إمامة الفاسق: وهو من فعل كبيرة، أو داوم على صغيرة، سواء كان فسقه بفعل كالزنى، أم باعتقاد كالخوارج؛ وإمامة الفاسق على قسمين:

١ - إمامته في غير الجمعة والعيد: وأشار إلى ذلك بقوله: (وَلَا تَصِحُّ) الصلاة (خَلْفَ) إمام (فَاسِقٍ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ» [ابن ماجه ١٠٨١]، ولأن الفاسق لا يُؤْمَنُ على شرائط الصلاة.

وعند شيخ الإسلام: أنها لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة؛ لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد صلاتهم.

وعنه: تصح مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» [البخاري ٦٩٤].

٢ - إمامته في الجمعة والعيد: وأشار إلى ذلك بقوله: (إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) فيصحان خلفه؛ لأنهما يختصان بإمام واحد، فالمنع منهما خلفه يؤدي

<<  <  ج: ص:  >  >>