للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، (بِشَرْطِ):

١ - (العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام) بسماع التكبير، أو بمشاهدة الإمام أو من خلفه، لتمكنه من الاقتداء.

٢ - زوالِ الفَذِّيَّة؛ لما سبق.

القسم الثاني: (وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما) أي: الإمامَ والمأمومَ مسجدٌ، بأن كانا خارجًا عنه، أو المأمومُ وحده خارجاً عنه، (شُرِطَ) لصحة الاقتداء:

١ - (رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ) رؤية (مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضاً)، ولو لم تتصل الصفوف، فإن لم ير أحدَهما لم يصح اقتداؤه به، ولو سمع التكبير؛ لما ورد عن الشافعي أنه قال: (قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب) [البيهقي معلقاً ٥٠٢٨]، ولأنه لا يمكن الاقتداء به في الغالب.

وعنه: يصح إن سمع التكبير، ولو لم يره؛ لإمكان الاقتداء.

وتكفي الرؤية (وَلَوْ فِي بَعْضِهَا)، أي: في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، إن أمكن الاقتداء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ

<<  <  ج: ص:  >  >>