١ - (العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام) بسماع التكبير، أو بمشاهدة الإمام أو من خلفه، لتمكنه من الاقتداء.
٢ - زوالِ الفَذِّيَّة؛ لما سبق.
القسم الثاني:(وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما) أي: الإمامَ والمأمومَ مسجدٌ، بأن كانا خارجًا عنه، أو المأمومُ وحده خارجاً عنه، (شُرِطَ) لصحة الاقتداء:
١ - (رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ) رؤية (مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضاً)، ولو لم تتصل الصفوف، فإن لم ير أحدَهما لم يصح اقتداؤه به، ولو سمع التكبير؛ لما ورد عن الشافعي أنه قال:(قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب)[البيهقي معلقاً ٥٠٢٨]، ولأنه لا يمكن الاقتداء به في الغالب.
وعنه: يصح إن سمع التكبير، ولو لم يره؛ لإمكان الاقتداء.
وتكفي الرؤية (وَلَوْ فِي بَعْضِهَا)، أي: في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، إن أمكن الاقتداء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ