للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ» [البخاري ٣٧٨، ومسلم ٤١١]، والظاهر أنهم كانوا يرونه حال قيامه.

٢ - عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُما نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلا يَأْتَمُّ بِهِ» [عبد الرزاق ٤٨٨٠]، إلا إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق حيث صحت فيه، كالجمعة والعيد ونحوهما؛ للحاجة، أما الصلوات الخمس فلا تصح؛ لما تقدم من عدم صحة الصلاة في قارعة الطريق.

وعنه واختاره ابن قدامة: تصح ولو وجد فاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق، وقيده شيخ الاسلام بالحاجة؛ لأنه لا يمنع الاقتداء.

ويمكن أن يقال: يجوز اقتداء المأموم بالإمام إن كان خارج المسجد بشرطين:

١ - اتصال الصفوف، قال شيخ الإسلام: (فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة)، فإن لم تتصل الصفوف لم تصح الصلاة، واختاره شيخ الإسلام.

٢ - إمكان الاقتداء بالإمام برؤية أو سماع، لحديث عائشة السابق.

- مسألة: (وَكُرِهَ):

١ - (عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ)؛ لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>