(غُفْرَانَكَ)، أي: أسألك غفرانك، من الغفر وهو الستر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ»[أحمد: ٢٥٢٢٠، وأبو داود: ٣٠، والترمذي: ٧، وابن ماجه: ٣٠٠].
٤ - وسن له أيضاً أن يقول:(الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي)؛ لقول أنس رضي الله عنه:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الخَلَاءِ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»[ابن ماجه: ٣٠١، وفيه ضعف]، وصح عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفاً [ابن أبي شيبة ١٠].
ثانياً: الآداب الفعلية:
١ - (وَ) يستحب له (تَغْطِيَةُ رَأْسٍ) حال قضاء حاجته؛ لثبوته عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه [البيهقي في الكبرى: ٤٥٥].
٢ - (وَ) يستحب له حال قضاء الحاجة (انْتِعَالٌ)؛ لئلا تتنجس رجلاه.
٣ - (وَ) يستحب له (تَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولاً)، أي: عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى؛ كالحمام والمغتسل.
وإذا أراد قضاء حاجته في غير البنيان قدَّم يسرى رجليه إلى موضع جلوسه، وقدم يمناه عند منصرفه منه؛ لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان.