للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (وَ) يستحب له (اعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا)، أي: على رجله اليسرى، بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، (جَالِساً)، أي: حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: «عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الخَلَاءَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى اليسْرَى، وَيَنْصِبَ اليُمْنَى» [البيهقي في الكبرى: ٤٥٧].

واختار جمع من أهل العلم: عدم مشروعية هذا الفعل؛ لضعف الحديث، ولأن العبادات توقيفية.

٥ - (وَ) يستحب له تقديم رجله (اليُمْنَى خُرُوجاً، عَكْسُ مَسْجِدٍ، وَنَعْلٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كدخول منزل، ولبس القميص؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» [البخاري: ١٦٨، ومسلم: ٢٦٨]، وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ» [البخاري: ٥٨٥٥، ومسلم: ٢٠٩٧].

- فرع: تقديم اليمنى واليسرى لا يخلو من ثلاثة أقسام:

أأن يكون من قبيل التكريم: فتُقدم اليمنى؛ كدخول المسجد، ولبس النعل والقميص.

ب- أن يكون من قبيل الأذى: فتُقدم اليسرى؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>