جـ- ما تردد فيه, هل هو من قبيل التكريم أو من قبيل الأذى؟ كالسواك: فالأصل تقديم اليمنى؛ لحديث عائشة السابق:«وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».
٦ - (وَ) يستحب (بُعْدٌ) إذا كان (فِي فَضَاءٍ) حتى لا يراه أحد؛ لحديث المغيرة بن شعبة رَضِيَ الله عَنْهُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبَ المَذْهَبَ أَبْعَدَ»[أحمد: ١٨١٧١، وأبو داود: ١، والترمذي: ٢٠، والنسائي: ١٧، وابن ماجه: ٣٣١]، وعن جابر نحوه [أبو داود: ٢].
فإن كان في بنيان: استتر ببيت الخلاء.
٧ - (وَ) يستحب له (طَلَبُ مَكَانٍ رخْوٍ)، بتثليث الراء، أي: ليناً هشًّا، (لِبَوْلٍ)؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعاً»[أحمد: ١٩٥٣٧، وأبو داود: ٣]، ولسائر الأدلة الدالة على التنزه من النجاسة، لأنه إذا بال في مكان صلب كحجارة وغيرها فإن هذا يؤدي إلى أن يرتدَّ البولُ على بدنه أو على ثوبه.
٨ - (وَ) يستحب له (مَسْحُ الذَّكَرِ بِاليَدِ اليُسْرَى إِذَا انْقَطَعَ البَوْلُ مِنْ أَصْلِهِ)، أي: من حَلْقَةِ دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذَّكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إِلَى رَأْسِهِ)، أي: رأس الذكر، (ثَلَاثاً)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء، ويسمى: السَّلت.
٩ - (وَ) يستحب له (نَتْرُهُ)، أي: نتر الذَّكر، بأن يجتذب بوله بنَفَسه أو