بيده ويستخرج بقيته عند الاستنجاء (ثَلَاثاً)؛ لما فيه من التنزه من البول، ولحديث عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعاً:«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثاً»[أحمد: ١٩٠٥٣، وابن ماجه: ٣٢٦، قال النووي: اتفقوا على ضعفه].
وقال شيخ الإسلام:(السلت والنتر بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة).
- مسألة:(وَكُرِهَ) عند قضاء الحاجة:
١ - (دُخُولُ خَلَاءٍ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ الله تَعَالَى)؛ ولا يخلو ذلك من أمرين:
أ) المصحف: فيحرم؛ لعظم حرمته.
ب) غير المصحف، كنقود وأوراق ونحوها: فيكره؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»[أبو داود: ١٩، والترمذي: ١٧٤٦، والنسائي: ٥٢١٣، وابن ماجه: ٣٠٣].
وعنه: لا يكره؛ لعموم البلوى ومشقة التحرز، وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أعلَّه ابن القيم.
٢ - (وَ) يكره (كَلَامٌ فِيهِ)، أي: في الخلاء ونحوه، ولو بردِّ سلام وتشميت عاطس؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»[مسلم: ٣٧٠]، (بِلَا حَاجَةٍ)؛ كتحذير ضرير وغافل