٤ - العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة؛ لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، وهذا في معناهما.
٥ - العاجز عن معرفة وقت، كأعمى ونحوه؛ للمشقة.
٦ - من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه أو حرمته أو ماله لو ترك الجمع، أو تضرر في معيشة يحتاجها.
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.
- مسألة:(وَ) يباح الجمع (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ) في ست حالات؛ وإنما اختصت هذه الحالات بالعشاءين؛ لأنه لم يَرِدِ الجمع إلا فيهما، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة:
١ - (لِمَطَرٍ)؛ لحديث ابن عباس السابق وفيه:«فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ»، فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفاً في عهده صلى الله عليه وسلم، ولما روى نافع:«أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم»[مالك: ٤٨١].