٤ - (وَنَحْوِهِ) وهو الجليد؛ لأنها في حكم المطر أيضَا.
- فرع: يباح الجمع في المطر بشرطين:
الأول: إذا كان (يَبُلُّ الثَّوْبَ)، بحيث لو عصر الثوب تقاطر الماء، فلا يباح لأجل مطر خفيف لا يبل الثياب؛ لعدم المشقة.
(وَ) الثاني: أن (تُوجَدَ مَعَهُ) أي: مع المطر ونحوه (مَشَقَّةٌ)؛ لأن علة الجمع في المطر وجود المشقة، لحديث ابن عباس السابق، وفيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، فإذا لم تكن ثَم مشقة في المطر لم يجز الجمع.
وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: أنه يجوز الجمع بين الظهرين أيضاً في المطر؛ لوجود المشقة كذلك، ولأنه معنًى أباح الجمع بين العشاءين، فأباحه بين الظهرين كالسفر.
٥ - (وَلِوَحَلٍ) وهو الطين الرقيق؛ لأن الوَحَلَ أعظم مشقة من البلل، لأنه يلوث الثياب ويُعرِّض الإنسان للزَّلَق؛ فيكون أولى.
٦ - (وَ) لـ (رِيحٍ) بشرطين:
أ) أن تكون الريح (شَدِيدَةً)، فإن كانت باردة غير شديدة فلا يباح الجمع؛ لإمكان التوقي من المشقة باللباس.