للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) أن تكون الريح (بَارِدَةً)، ولو لم تكن الليلة مظلمة، فلو كانت ريحٌ ليست باردةً لم يجز الجمع؛ لعدم المشقة؛ ذكر أحمد: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة، ولأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» [البخاري: ٦٣٢، ومسلم: ٦٩٧]، و (لَا) يجمع في ريح (بَارِدَةٍ فَقَطْ) دون أن تكون شديدة (إِلَّا بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ) فيجوز الجمع إذن؛ للمشقة.

وفي قول اختاره ابن عثيمين: أنه يجوز بين الظهرين أيضاً في كل ما سبق عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

- فرع: لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم.

وقيل، واختاره شيخ الإسلام: إن الجمع ليس معدوداً، وإنما ضابطه وجود المشقة، فمتى وجدت المشقة الظاهرة في ترك الجمع جاز الجمع حينئذ؛ لظاهر حديث ابن عباس السابق.

واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت، ولخوف يُحرَج في ترك الجمع.

- مسألة: (وَالأَفْضَلُ) لمن له الجمع ممن سبق (فِعْلُ الأَرْفَقِ) به (مِنْ) جمع (تَقْدِيمٍ)، بأن يقدم الثانية فيصليَها مع الأولى، (أَوْ) جمع (تَأْخِيرٍ)، بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>