للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤخر الأولى فيصليَها مع الثانية، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث معاذ السابق، فإذا استويا فالتأخير أفضل؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعملٌ بالأحاديث كلها.

- فرع: يستثنى من ذلك:

١ - الجمع يوم عرفة، فإن الأفضل فيه التقديم ولو كان التأخير أرفق به؛ اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم، ولاشتغاله وقت العصر بالدعاء.

٢ - الجمع في مزدلفة، فإن الأفضل أن يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء عند وصوله إليها؛ لاشتغاله بالسير إليها، إلا إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب فإنه يجمع جمع تقديم، وتقدم.

- مسألة: (وَكُرِهَ فِعْلُهُ) أي: الجمع (فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ) كقَيِّمِ المسجد، والمعتكف، وكمن طريقه إلى المسجد تحت ساباط - هي سقيفة بين دارين تحتهما طريق-، مع جواز الجمع؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، (بِلَا ضَرُورَةٍ) كالمريض والمرضع ونحوهم ممن له الجمع للعذر، ولم يلاحظ في الجمع تحصيل الجماعة، فإن وُجدت الضرورة والحاجة لم يكره.

واختار المجد وابن عثيمين: إذا كان لا يلحقه بترك الجمع حرج ومشقة فلا يجوز له الجمع إلا إذا خشي فوت الجماعة؛ لأن الجمع حال المطر لم يشرع إلا لتحصيل الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>