- مسألة: يشترط للجمع تقديمًا كان أو تأخيرًا ترتيبٌ مطلقًا، أي: سواء ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنه يسقط بالنسيان (١).
وفي الإقناع: يسقط الترتيب بالنسيان؛ لأن إحداهما هنا تبع، لاستقرارهما، فكانت كالفوائت.
- مسألة: يشترط لجواز جمع التقديم أربعة شروط:
الأول: نية الجمع عند إحرام الأولى؛ لأنه عمل، فيدخل في عموم حديث عمر رضي الله عنه:«إِنَّما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
واختار شيخ الإسلام: أنه لا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى؛ لعدم الدليل على اشتراطه، وأما الحديث فهو دليل على اشتراط نية الصلاة عند الإحرام، لا نية الجمع.
(وَ) الثاني: الموالاة، فـ (يَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ) بتخلف الموالاة؛ لأن معنى
(١) هذا هو المذهب كما في الإنصاف والمنتهى، خلافاً لما في الإقناع، قال في الإقناع وشرحه (٣/ ٢٩٤): ((وتقديمها) أي: الأولى (على الثانية في الجمعين) أي: جمع التقديم والتأخير، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم، (فالترتيب بينهما) أي: المجموعتين (كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان)؛ لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت، قدمه ابن تميم والفائق، قال المجد في شرحه، وتبعه الزركشي: الترتيب معتبر هنا لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت اهـ والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط بالنسيان قاله في الإنصاف).