وعنه واختاره شيخ الاسلام: تنعقد بثلاثة؛ لأن الخطاب ورد بصيغة الجمع في قوله تعالى:(فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله)[الجمعة: ٩]، ولا بد من جماعة تستمع إلى الخطيب، وأقل الجماعة اثنان، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»[مسلم ٦٧٢]، وأما تجميع أسعدَ بن زرارة فهذا وقع اتفاقاً، لا قصداً.
- مسألة:(فَإِنْ نَقَصُوا) عن العدد المشترط (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) لم يتموها جمعة؛ لفقد شرطها، و (اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ) إعادتُها جمعةً بشروطها؛ لأنها فرض الوقت، (وَإِلَّا)، بأن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها، استأنفوا (ظُهْراً).
واختار الموفق: أنهم إن صَلَّوْا ركعة أتموها جمعة، وإلا فلا؛ لحديث أبي هريرة السابق:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
- مسألة:(وَمَنْ) أحرم بالجمعة في الوقت و (أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ) منها (رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً)؛ لحديث أبي هريرة السابق:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».