للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الخَضَمَاتِ، قيل: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: أَرْبَعُونَ» [أبو داود ١٠٦]، واحتج به أحمد.

وعنه واختاره شيخ الاسلام: تنعقد بثلاثة؛ لأن الخطاب ورد بصيغة الجمع في قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله) [الجمعة: ٩]، ولا بد من جماعة تستمع إلى الخطيب، وأقل الجماعة اثنان، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ» [مسلم ٦٧٢]، وأما تجميع أسعدَ بن زرارة فهذا وقع اتفاقاً، لا قصداً.

- مسألة: (فَإِنْ نَقَصُوا) عن العدد المشترط (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) لم يتموها جمعة؛ لفقد شرطها، و (اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ) إعادتُها جمعةً بشروطها؛ لأنها فرض الوقت، (وَإِلَّا)، بأن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها، استأنفوا (ظُهْراً).

واختار الموفق: أنهم إن صَلَّوْا ركعة أتموها جمعة، وإلا فلا؛ لحديث أبي هريرة السابق: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

- مسألة: (وَمَنْ) أحرم بالجمعة في الوقت و (أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ) منها (رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً)؛ لحديث أبي هريرة السابق: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>