للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً بشرطين:

١ - أن يدخل وقت الظهر بالزوال.

٢ - إذا نوى الظهر عند الدخول؛ لحديث عمر رضي الله عنه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

واختار ابن عثيمين: أنه يدخل مع الإمام، فإن تبين أنه لم يدرك ركعة، فإنه يتمها ظهراً؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت.

الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، بما جرت به العادة، وقد سبق إيضاحه.

(وَ) الشرط الرابع: (تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ)؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله)، والذِّكر: هو الخطبة، فأمر بالسعي إليها، فيكون واجباً؛ إذ لا يجب السعي لغير واجب، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا» [البخاري ٩٢٨، ومسلم ٨٦١].

- مسألة: و (مِنْ شَرْطِهِمَا) أي: من شرط صحة الخطبتين، والمراد بالشرط هنا: ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخلاً أو خارجاً، فيعم الأركان والشروط (١):


(١) خطبتا الجمعة عند الأصحاب لهما أركان وشروط، والمؤلف دمج بينهما، ولذلك قلنا: (المراد بالشرط هنا: ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلًا أو خارجًا) تبعًا للبهوتي.
أما أركان الخطبتين فستة: حمد الله، والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، والموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
وأما شروط صحتهما، فخمسة: الوقت، والنية، ووقوعهما حضراً، وحضور الأربعين، وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>