للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - (الوَقْتُ) أي: وقت الجمعة، فلا تصح واحدة منهما قبله؛ لأنهما بدل ركعتين، والصلاة لا تصح قبل وقتها.

٢ - (وَحَمْدُ الله) تعالى بلفظ: (الحمد لله)؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ» [مسلم ٨٦٧]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ لِلهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» [أبو داود ٤٨٤٠].

ولا يجزئ غير لفظ (الحمد لله)؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: «الحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ ... » [أبو داود ١٠٩٧].

٣ - (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ) الصلاة (السَّلَامُ)؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة عملًا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>