للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:

القسم الأول: التكبير (المُطْلَقُ) أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبار الصلوات، وذلك في مواطن:

١ - في (لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ) في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: ١٨٥]، فرتب التكبير على إكمال العدة أي: انتهاء شهر رمضان، إلى فراغ الإمام من خطبته؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يكبر حتى يبلغ الإمام. [ابن أبي شيبة: ٥٦١٩]، واختاره شيخ الإسلام.

- فرع: (وَ) التكبير في عيد (الفِطْرِ آكَدُ) من التكبير المطلق في عيد الأضحى؛ لثبوته بالنص، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: ١٨٥].

واختار شيخ الإسلام (١): أن التكبير في الفطر أوكد لكونه أمر الله به، وفي النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، ومتَّفق عليه، ويجتمع فيه الزمان والمكان.


(١) هكذا في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٢٢)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص ٧٩)، والاختيارات الفقهية (ص ١٢٣).
ونقل عنه المرداوي أخذاً من الفتاوى المصرية: أن التكبير في النحر أوكد. الإنصاف (٥/ ٣٦٩)، خلافاً لظاهر كلامه المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>