النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة، علي وابن مسعود رضي الله عنهما) [ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥].
- فرع: يشرع التكبير إذا صلى (فِي جَمَاعَةٍ) من عيد الأضحى، لا الفطر، أما إن صلى وحده فلا يكبر؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ»[الأوسط: ٢٢١٢]، وقال ابن مسعود رضي الله عنه:«إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ»[الأوسط: ٢٢١٣].
- فرع: وقت التكبير المقيد:
- أوله:(مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ لِمُحِلٍّ)؛ وقيل لأحمد:(بأي حديث تذهب في ذلك قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود)[ابن أبي شيبة: ٥٦٣١، فما بعده، وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم: ١١١٤]، واختاره شيخ الإسلام.
(وَ) أول التكبير المقيد (لِمُحْرِمٍ: مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ)؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
وقيل: لا فرق بين المُحِلِّ والمُحْرِمِ، فالمحرم يخلط بين التلبية والتكبير؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ»[البخاري: ٩٧٠، ومسلم: ١٢٨٥].
- آخره:(إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، سواء كان محلاً أم محرماً؛ لما