- فرع: لا يُطيلُ القيامَ بعد الرفع من الركوع الثاني، ولا الجلوسَ بين السجدتين؛ لعدم وروده.
وقيل: يسن تطويلهما كباقي الأركان؛ لوروده في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه:«فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ»[مسلم: ٩٠٤].
- فرع: الأفضل أن يصلي في كل ركعة ركوعين، وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاثِ ركوعات أو أربعٍ أو خمسٍ جاز؛ لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه:«فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»[مسلم: ٩٠٤]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»[مسلم: ٩٠٨]، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه:«فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»[أبو داود: ١١٨٢].
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة؛ لضعف الصفات الواردة غير هذه، وذلك أن الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم