رجحوا رواية الركوعين على باقي الروايات، ولأن جميع الروايات الواردة تشير إلى موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه صلاها مرة واحدة، قال شيخ الإسلام:(وهذا أصح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث).
- مسألة:(وَ) يسن (تَطْوِيلُ) قراءة الـ (سُورَةِ) في كل الركعات من غير تقدير؛ لحديث ابن عباس السابق، وفيه:«فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ».
- مسألة: يسن أن يقرأ في صلاة الكسوف جهراً ولو نهاراً، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قال:«جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ»[البخاري: ١٠٦٥، ومسلم: ٩٠١].
- مسألة:(وَ) يسن تطويل الـ (تسْبِيحِ) في الركوع والسجود؛ لما تقدم في الحديث.
- مسألة:(وَ) يسن (كَوْنُ أَوَّلِ كُلِّ) ركوع من الركوعين (أَطْوَلَ) من الركوع الذي بعده، وسبق بيانه.
- مسألة: لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، وإنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به.
وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوس؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث، حيث خطب خطبة واحدة، ولم يَرِدْ أنه خطب كخطبتي الجمعة.