للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرقة ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.

واختار ابن قدامة والنووي: أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعاً: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [أحمد: ٢٤٢٠٣، والنسائي: ٥، وابن ماجه: ٢٨٩، والبخاري معلقاً بصيغة الجزم: ٣/ ٣١].

- مسألة: السواك له وقتان:

الوقت الأول: وقت مطلق، فيسن السواك (كُلَّ وَقْتٍ) باتفاق الأئمة؛ لإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها السابق.

الوقت الثاني: وقت مقيد، ويأتي قريباً.

- مسألة: السواك مسنون كل وقت (إِلَّا لِصَائِمٍ)، فرضاً كان الصوم أو نفلاً، فللصائم مع السواك ثلاث حالات:

الأولى: وقت الكراهة: وذلك (بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَيُكْرَهُ)؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» [الدارقطني: ٢٣٧٢، والبيهقي: ٨٣٣٦]، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ» [البخاري: ١٨٩٤، ومسلم: ١١٥١]، والخلوف أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء، وهو إنما يظهر غالباً بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>