وخرقة ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
واختار ابن قدامة والنووي: أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعاً:«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»[أحمد: ٢٤٢٠٣، والنسائي: ٥، وابن ماجه: ٢٨٩، والبخاري معلقاً بصيغة الجزم: ٣/ ٣١].
- مسألة: السواك له وقتان:
الوقت الأول: وقت مطلق، فيسن السواك (كُلَّ وَقْتٍ) باتفاق الأئمة؛ لإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها السابق.
الوقت الثاني: وقت مقيد، ويأتي قريباً.
- مسألة: السواك مسنون كل وقت (إِلَّا لِصَائِمٍ)، فرضاً كان الصوم أو نفلاً، فللصائم مع السواك ثلاث حالات:
الأولى: وقت الكراهة: وذلك (بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَيُكْرَهُ)؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ»[الدارقطني: ٢٣٧٢، والبيهقي: ٨٣٣٦]، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً:«لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ»[البخاري: ١٨٩٤، ومسلم: ١١٥١]، والخلوف أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء، وهو إنما يظهر غالباً بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به.