للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: وقت الاستحباب: وذلك قبل الزوال، فيستحب بعود يابس لا رطب؛ لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» [أبو داود: ٢٣٦٤، والترمذي: ٧٢٥ وقال: حسن صحيح]، وحُمل على ما قبل الزوال؛ لما تقدم من الأدلة.

الثالثة: وقت الإباحة: وذلك قبل الزوال بعود رطب؛ لما يتحلل منه بخلاف اليابس.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يسن التسوك للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده، باليابس والرطب؛ لعموم الأدلة على استحباب السواك دون تفريق بين الصائم وغيره، وأما حديث علي - رضي الله عنه - فلا يصح.

الوقت الثاني: وقت مقيد، وأشار إليه بقوله: (وَيَتَأَكَّدُ) السواك في سبعة مواطن:

١ - (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضاً كانت أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» [البخاري: ٨٨٧، ومسلم: ٢٥٢].

٢ - عند الوضوء، وأشار إليه بقوله: (وَنَحْوِهَا)، ومحله عند المضمضة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» [أحمد: ٩٩٢٨، والبخاري معلقاً: ٣/ ٣١].

٣ - عند قراءة قرآن؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>