الثانية: وقت الاستحباب: وذلك قبل الزوال، فيستحب بعود يابس لا رطب؛ لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ»[أبو داود: ٢٣٦٤، والترمذي: ٧٢٥ وقال: حسن صحيح]، وحُمل على ما قبل الزوال؛ لما تقدم من الأدلة.
الثالثة: وقت الإباحة: وذلك قبل الزوال بعود رطب؛ لما يتحلل منه بخلاف اليابس.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يسن التسوك للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده، باليابس والرطب؛ لعموم الأدلة على استحباب السواك دون تفريق بين الصائم وغيره، وأما حديث علي - رضي الله عنه - فلا يصح.
الوقت الثاني: وقت مقيد، وأشار إليه بقوله:(وَيَتَأَكَّدُ) السواك في سبعة مواطن:
١ - (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضاً كانت أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»[البخاري: ٨٨٧، ومسلم: ٢٥٢].
٢ - عند الوضوء، وأشار إليه بقوله:(وَنَحْوِهَا)، ومحله عند المضمضة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»[أحمد: ٩٩٢٨، والبخاري معلقاً: ٣/ ٣١].
٣ - عند قراءة قرآن؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ