للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَامَ يُصَلِّي؛ قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ» [البزار: ٦٠٣، وجود إسناده المنذري والألباني].

٤ - (وَ) عند (تَغَيُّرِ) رائحة (فَمٍ)، إما بسبب إطالة السكوت، أو اصفرار الأسنان، أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره.

٥ - عند انتباه من نوم ليل أو نهار، وأشار إليه بقوله: (وَنَحْوِهِ)؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» [البخاري: ٢٤٥، ومسلم: ٢٥٥].

٦ - عند دخول المنزل؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ» [مسلم: ٢٥٣].

٧ - عند الاحتضار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في تسوِّك النبي - صلى الله عليه وسلم - عند احتضاره [البخاري: ٤٤٣٨].

٨ - عند دخولِ مسجدٍ؛ لأنه كالمنزل أو أولى.

واختار ابن عثيمين: لا يشرع السواك عند دخول المسجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل المسجد ولم يرو عنه أنه كان يستاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>