قَامَ يُصَلِّي؛ قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ» [البزار: ٦٠٣، وجود إسناده المنذري والألباني].
٤ - (وَ) عند (تَغَيُّرِ) رائحة (فَمٍ)، إما بسبب إطالة السكوت، أو اصفرار الأسنان، أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره.
٥ - عند انتباه من نوم ليل أو نهار، وأشار إليه بقوله: (وَنَحْوِهِ)؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» [البخاري: ٢٤٥، ومسلم: ٢٥٥].
٦ - عند دخول المنزل؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ» [مسلم: ٢٥٣].
٧ - عند الاحتضار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في تسوِّك النبي - صلى الله عليه وسلم - عند احتضاره [البخاري: ٤٤٣٨].
٨ - عند دخولِ مسجدٍ؛ لأنه كالمنزل أو أولى.
واختار ابن عثيمين: لا يشرع السواك عند دخول المسجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل المسجد ولم يرو عنه أنه كان يستاك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute