للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الموقوف على معين، كزيد، فتجب فيه الزكاة؛ للعموم، وكسائر أمواله.

٤ - أموال بيت مال المسلمين: فلا زكاة فيها؛ لأنه لا مالك لها معين، ومثلها أموال الجمعيات الخيرية.

(وَ) الشرط الخامس: (سَلَامَةٌ مِنْ دَيْنٍ) حالٍّ أو مؤجل (يَنْقُصُ النِّصَابَ)، فالدَّين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال ظاهراً، كالمواشي والحبوب والثمار، فيُسقط من المال بقدر الدين، كأنه غير مالك له، ثم يزكي ما بقي؛ لقول عثمان رضي الله عنه: «إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ ليُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ» [مصنف ابن أبي شيبة ٧٠٨٦، وصححه الحافظ]، واحتج به أحمد، وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله: «يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ» [سنن البيهقي ٧٦٠٨]، ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقير، والمَدِين محتاج لقضاء دَيْنه كحاجة الفقير أو أشد.

وعنه، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أن الدَّين لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً؛ لإطلاق الأدلة، فلم تفرق بين من عليه دين أو لا، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة، ولم يستفصل هل عليهم دين أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم من المقال، ولأن الزكاة تجب في عين المال والدَّين في الذمة، فاختلف محلهما، فلم يؤثر أحدهما على الآخر، وأما أثر عثمان - رضي الله عنه -

<<  <  ج: ص:  >  >>