فإننا نسلم أنه إذا كان عليه دين مال وأداه فليس عليه زكاة؛ لأن الدين لسبقه أحق بالتقديم.
- فرع: حكم دَيْن الله تعالى؛ من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه؛ كدَين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه.
(وَ) الشرط السادس: (مُضِيُّ حَوْلٍ) في الجملة، اتفاقاً؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ»[أبو داود ١٥٧٣]، ولوروده عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم [مصنف عبد الرزاق ٤/ ٧٥]، ورفقاً بالمالك، وليتكامل النماء فيواسيَ منه.
- فرع: يعفى في الحول عن نقص نحو نصف يوم؛ لأنه لا ينضبط غالبًا، ولا يسمى في العرف نقصًا.
- مسألة: يشترط مضي الحول (إِلَّا فِي):
١ - (مُعَشَّرٍ): من خارج من الأرض؛ كالحبوب والثمار، وما في حكمه: وهو العسل؛ لقوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام: ١٤١]، وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وقيس العسل عليه.
٢ - والرِّكاز: قياساً على الخارج من الأرض، ولأنه نماء في نفسه، يؤخذ الخمس منه عند وجوده.
٣ - والمعدن: لما سبق في الركاز.
٤ - (وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ): فإن حوله حولُ أصله إن كان أصله نصابًا، وإن لم