للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإننا نسلم أنه إذا كان عليه دين مال وأداه فليس عليه زكاة؛ لأن الدين لسبقه أحق بالتقديم.

- فرع: حكم دَيْن الله تعالى؛ من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه؛ كدَين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه.

(وَ) الشرط السادس: (مُضِيُّ حَوْلٍ) في الجملة، اتفاقاً؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [أبو داود ١٥٧٣]، ولوروده عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم [مصنف عبد الرزاق ٤/ ٧٥]، ورفقاً بالمالك، وليتكامل النماء فيواسيَ منه.

- فرع: يعفى في الحول عن نقص نحو نصف يوم؛ لأنه لا ينضبط غالبًا، ولا يسمى في العرف نقصًا.

- مسألة: يشترط مضي الحول (إِلَّا فِي):

١ - (مُعَشَّرٍ): من خارج من الأرض؛ كالحبوب والثمار، وما في حكمه: وهو العسل؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١]، وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وقيس العسل عليه.

٢ - والرِّكاز: قياساً على الخارج من الأرض، ولأنه نماء في نفسه، يؤخذ الخمس منه عند وجوده.

٣ - والمعدن: لما سبق في الركاز.

٤ - (وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ): فإن حوله حولُ أصله إن كان أصله نصابًا، وإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>