يكن نصاباً فحوله من حين كَمَل النصاب؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً في حديث الزكاة الطويل:«وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا»[صحيح ابن خزيمة ٢٢٦٢، وصححه الألباني]، ولما صح عن عمر رضي الله عنه:«وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا»[مصنف عبد الرزاق ٦٧٩٨]، ولأن السائمة تختلف في وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعاً لأمهاتها.
٥ - (وَرِبْحِ تِجَارَةٍ): فإن حوله حولُ أصله إن كان أصله نصابًا؛ لأنه تابع له في المِلك، فتبعه في الحول، ولأنه في معنى نتاج السائمة، فوجب أن يكون مثله في الحكم.
وإن لم يكن نصاباً فحوله من حين كمل النصاب؛ لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة؛ لنقصانه عن النصاب.
- فرع: الأجرة لا بد لها من مضي الحول، ويبدأ الحول من حين العقد؛ لأنه يملك الأجرة بالعقد.
واختار شيخ الإسلام: أنها تزكى مباشرة، ولا يشترط لها مضي الحول؛ قياساً على الثمرة.
- فرع: المستفاد في أثناء الحول على ثلاثة أقسام:
١ - أن يكون من غير جنسه: فلا يضم إلى ما عنده اتفاقًا.