للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثاله: أن يكون عنده إبل، فيستفيد بقراً، فلا يضم إلى ما عنده.

٢ - أن يكون من جنسه غيرَ متولِّد منه: فيضم إليه في تكميل النصاب دون الحول؛ لأدلة اعتبار الحول.

مثاله: أن يكون عنده أربع من الإبل، فيشتري ستًّا، فيضم في تكميل النصاب دون الحول، فيبتدأ حولًا جديداً.

٣ - أن يكون من جنسه متولداً منه: كربح تجارة ونتاج سائمة، فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول على ما سبق، قال الموفق: (لا نعلم فيه خلافاً).

- مسألة: (وَإِنْ نَقَصَ) النصاب (فِي بَعْضِ الحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ)، كإتلافٍ، فلا يخلو من أمرين:

١ - أن (لَا) يكون ذلك (فِرَاراً) من الزكاة: (انْقَطَعَ) الحول؛ لأن وجود النصاب في جميع الحول شرطٌ للوجوب ولم يوجد، ويستأنف حولاً آخر.

فمن عنده خمس من الإبل، ثم نحر واحدة للأكل، لا بقصد الفرار؛ لم تجب فيها الزكاة.

٢ - أن يكون ذلك بقصد الفرار من الزكاة: حرُم ذلك، ولم تسقط الزكاة؛ لقوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة) الآيات [القلم: ١٧]، فعاقبهم الله تعالى لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>