- مسألة:(وَإِنْ أَبْدَلَهُ) أي: النصابَ بمال آخر، فلا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون ذلك بقصد الفرار من الزكاة: حرُم ذلك، ولم تسقط الزكاة؛ لما سبق.
الثاني: أن يكون ذلك لا بقصد الفرار من الزكاة، فلا يخلو من أقسام:
القسم الأول: أن يبدل النصاب (بِجِنْسِهِ)، كغنم بغنم، وعُروض تجارة بمثلها، أو عُروض تجارة بنقد، (فَلَا) تسقط الزكاة، ويبني على حوله؛ لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فبُني حولُ بدله من جنسه على حوله؛ كالعُروض.
- فرع: لو أبدل النصاب بجنسه، فلا يخلو مقدار الزكاة حينئذ من أربع حالات:
١ - أن يبدله بمثله في العدد، كما لو أبدل مائة شاةٍ بمثلها، فعليه زكاة مائة شاة؛ لما تقدم من البناء على الحول.
٢ - أن يبدله بأكثرَ، كما لو أبدل مائة شاة بمائتين: فالزائد يكون تبعًا للأصل، كنتاج سائمة، فيلزمه شاتان إذا حال حول المائة؛ لأن الزائد من نماء الأصل، فكان كنتاج السائمة.
٣ - أن يبدله بأقلَّ، كما لو أبدل مائتي شاة بمائة: فعليه زكاة مائة؛ لأن