ولكن حديث ابن عباس المذكور ضعيف، وعليه فيمكن أن يقال: إن الاكتحال ينقسم إلى قسمين:
١ - أن يكون المقصود صلاحَ العين وتقويةَ النظر: فيستحب؛ لأن المسلم مأمور بحفظ البدن.
٢ - أن يكون لمجرد التزيُّن والتجمل: فلا يخلو:
أأن تكون امرأةً متزوجة: فيستحب لها ذلك؛ لأن المرأة يطلب منها أن تتجمل لزوجها.
ب أن يكون رجلاً، أو امرأة غير متزوجة: فيباح؛ لأن الأصل الإباحة، إلا إذا كان سيترتب عليه فتنة فإنه يحرم.
- مسألة:(وَ) يسن (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)؛ ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذىً؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي المِرْآةِ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ، اللهمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي»[البيهقي في الدعوات: ٤٨٩]، وهو ضعيف.
- مسألة:(وَ) يسن (تَطَيُّبٌ)، وله أربعة أوقات:
الأول: وقت استحباب مطلق: وذلك في كل وقت إلا ما يستثنى؛