للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ» [أحمد: ٣٣٢٠، والترمذي: ٢٠٤٨، وابن ماجه: ٣٤٩٩].

ولكن حديث ابن عباس المذكور ضعيف، وعليه فيمكن أن يقال: إن الاكتحال ينقسم إلى قسمين:

١ - أن يكون المقصود صلاحَ العين وتقويةَ النظر: فيستحب؛ لأن المسلم مأمور بحفظ البدن.

٢ - أن يكون لمجرد التزيُّن والتجمل: فلا يخلو:

أأن تكون امرأةً متزوجة: فيستحب لها ذلك؛ لأن المرأة يطلب منها أن تتجمل لزوجها.

ب أن يكون رجلاً، أو امرأة غير متزوجة: فيباح؛ لأن الأصل الإباحة، إلا إذا كان سيترتب عليه فتنة فإنه يحرم.

- مسألة: (وَ) يسن (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)؛ ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذىً؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي المِرْآةِ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ، اللهمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي» [البيهقي في الدعوات: ٤٨٩]، وهو ضعيف.

- مسألة: (وَ) يسن (تَطَيُّبٌ)، وله أربعة أوقات:

الأول: وقت استحباب مطلق: وذلك في كل وقت إلا ما يستثنى؛

<<  <  ج: ص:  >  >>