الخروج إلى المصلى، وتجزئ؛ لحصول الإغناء في هذا اليوم.
(وَ) الوقت الخامس: وقت التحريم، فـ (يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ) أي: عن يوم العيد بعد الغروب، فإن أخَّرها متعمداً أثِمَ اتفاقاً؛ لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، (وَتُقْضَى وُجُوباً) اتفاقاً؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت؛ كالصلاة.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر السابق، وفيه:«وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»[أبو داود ١٦٠٦، وابن ماجه ١٨٢٧].
واختار ابن عثيمين: أنه إن أخرها بعد صلاة العيد متعمداً أثم ولا يقضي؛ للقاعدة:(أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد المسلم إخراجها عن وقتها لم تقبل)، وإن أخرها لعذر لم يأثم، ويقضي؛ قياساً على الصلاة.
- مسألة:(وَهِيَ) أي: الفطرة: (صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ) صاع من (شَعِيرٍ، أَوْ) صاع من (سَوِيقِهِمَا) أي: سويق البر أو الشعير، (أَوْ) صاع من (دَقِيقِهِمَا، أَوْ) صاع من (تَمْرٍ، أَوْ) صاع من (زَبِيبٍ، أَوْ) صاع من (أَقِطٍ)، ولا يجزئ