غيرها مع قدرته على تحصيلها، وهو من المفردات؛ لقول أبي سعيد رضي الله عنه:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»[البخاري ١٥٠٦، ومسلم ٩٨٥]، فلما عدد الأصناف، دل على عدم جواز العدول عنها.
وأما إجزاء السويق والدقيق؛ فلرواية أبي داود [١٦١٨]، والنسائي [٢٥٢١]: «أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ»، ولأنه أولى من الحب في الإجزاء؛ لأن الفقير كُفِي مؤنةَ الطحن، كتمر نُزع حبه.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد كالأَرُز ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لأن الأصل في الصدقات أنها مواساة للفقراء، وقد قال تعالى:(من أوسط ما تطعمون به أهليكم)[المائدة: ٨٩]، ولحديث أبي سعيد السابق، وفيه:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.
- فرع: الواجب صاع، سواء أخرجها من البُرِّ أو غيره؛ لحديث أبي سعيد السابق، وفيه:«فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»، وفي رواية مسلم: قال أبو سعيد: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ».
واختار شيخ الإسلام: أنه يجزى نصف صاع من البر، وقال:(هو قياس قول أحمد في الكفارات)؛ لقول الحسن: (خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر