للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، ويَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلاةِ» [الطبراني في الأوسط: ٣٣٣، وفيه ضعف]، وصح ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما [البيهقي: ٥٩٦٤].

الثاني: وقت كراهة: وذلك أن يتركها حتى تتجاوز أربعين يوماً؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [مسلم: ٢٥٨].

فأما الشارب: ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشاً.

ويمكن أن يزاد وقت ثالث: وقت تحريم: وذلك إذا طالت وتفاحشت، فيحرم أن يتركها؛ لما في ذلك من التشبه بالسباع، والبهائم، والكفار.

- مسألة: (وَكُرِهَ قَزَعٌ)، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وحكى النووي الإجماع عليه؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ القَزَعِ» [البخاري: ٥٩٢١، ومسلم: ٢١٢٠].

قال ابن عثيمين: فإن ترتب على القزع تشبه بالكفار حرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [أحمد: ٥١١٥، وأبو داود: ٤٠٣١].

- مسألة: (وَ) يكره (نَتْفُ شَيْبٍ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ»، وقال: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ» [أحمد: ٦٩٢٤، والترمذي: ٢٨٢١، والنسائي: ٥٠٦٨، وابن ماجه: ٣٧٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>