لما روى أبو هريرة رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، ويَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلاةِ»[الطبراني في الأوسط: ٣٣٣، وفيه ضعف]، وصح ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما [البيهقي: ٥٩٦٤].
الثاني: وقت كراهة: وذلك أن يتركها حتى تتجاوز أربعين يوماً؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال:«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»[مسلم: ٢٥٨].
فأما الشارب: ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشاً.
ويمكن أن يزاد وقت ثالث: وقت تحريم: وذلك إذا طالت وتفاحشت، فيحرم أن يتركها؛ لما في ذلك من التشبه بالسباع، والبهائم، والكفار.
- مسألة:(وَكُرِهَ قَزَعٌ)، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وحكى النووي الإجماع عليه؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ القَزَعِ»[البخاري: ٥٩٢١، ومسلم: ٢١٢٠].
قال ابن عثيمين: فإن ترتب على القزع تشبه بالكفار حرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً:«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»[أحمد: ٥١١٥، وأبو داود: ٤٠٣١].
- مسألة:(وَ) يكره (نَتْفُ شَيْبٍ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ»، وقال:«إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ»[أحمد: ٦٩٢٤، والترمذي: ٢٨٢١، والنسائي: ٥٠٦٨، وابن ماجه: ٣٧٢١].