٣ - فِكَاك الأسير المسلم؛ لأنه فك رقبة من الأسر، أشبه المكاتَب، والحاجة داعية إليه؛ لأنه يخاف عليه القتل أو الردة لحبسه في أيدي العدو، فهو أشد من حبس القنِّ في الرق.
- فرع: لا يجزئ في الزكاة أن يُعتق رقيقاً من رقيقه؛ لأن ذلك ليس فيه إيتاء للزكاة، ولأنه بمنزلة إخراج زكاة العُروض منها.
(وَ) الصنف السادس: (الغَارِمُونَ)، والغرم في اللغة: اللزوم، وسُمي به للزوم الدَّين له، وهو نوعان:
النوع الأول: الغارم لإصلاح ذات البين: وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة تشاجرٌ في أموال، ويحدث بسببها عداوة، ويتوقف الصلح على من يتحمل ذلك، فيلتزم رجل ذلك المال عوضاً عما بينهم؛ ليُطْفِئ الثائرة.
- فرع: لا يخلو المتحمل لذلك المال من ثلاث حالات:
١ - أن يستقرض ويسدد لهؤلاء المتنازعين: فيُعْطى من الزكاة؛ لأنه غارم.
٢ - أن يتحمل ذلك المال في ذمته: فيُعْطى من الزكاة؛ لأنه غارم، ولحديث قبيصة السابق مرفوعاً، وفيه:«إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ».