للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: يشترط في المؤلَّف قلبه أن يكون سيداً مطاعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى السادة والكبراء في عشائرهم وقبائلهم، ولم يعط عامة الناس، ولأن مصلحة إعطاء عامة الناس ليست كمصلحة إعطاء السادة، فلا يقاسون عليهم.

وقيل: لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً فيمن يرجى إسلامه من الكفار أو يرجى قوة إيمانه من المسلمين، أو إسلام نظيره؛ لأن مصلحة الإسلام وقوة الإيمان يستوي فيها السيد المطاع وغيره.

- فرع: يعطى المؤلف قلبه مقدار ما يحصل به التأليف فقط؛ لأنه هو المقصود.

(وَ) الصنف الخامس: (فِي الرِّقَابِ)؛ ويشمل هذا الصنف ثلاثة أنواع، وهو اختيار شيخ الإسلام:

١ - المكاتب؛ لدخوله لغةً في قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ)، ولقوله: (فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال ابن جرير: (أي: إيتاؤهم سهمهم من الزكاة المفروضة)، وذكره عن الحسن وإبراهيم وزيد بن أسلم، فيعطى وفاء دينه؛ لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب.

٢ - شراءُ رقبة لا تعتق عليه فيعتقها؛ لعموم قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} وهو ظاهر في تناوله للقن، ولأنه الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما [الأموال لأبي عبيد: ١٩٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>