للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

الثاني: المسلمون: وهم من يرجى بعطيتهم أحد أمور خمسة:

١ - قوة إيمانه؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كِلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا! فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ». [البخاري: ٣٣٤٤، ومسلم: ١٠٦٤].

٢ - إسلام نظيره من المشركين؛ فإذا أُعطي هؤلاء رغب نظراؤهم في الإسلام؛ لأن أبا بكر أعطى الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، مع إسلامهما وحسن نيتهما. [أحمد في فضائل الصحابة: ٣٨٣]، ولما في ذلك من مصلحة عامة للمسلمين.

٣ - جباية الزكاة ممن لا يعطيها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

٤ - الدفع عن المسلمين، كمن هو في طرف بلاد الإسلام، إذا أُعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

٥ - كف شره، كالخوارج ونحوهم؛ لما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>