٦ - أن يدفع دَين الميت من الزكاة: فلا يجوز؛ لعدم أهليته، ولأن الزكاة تكون مدفوعة إلى الدائن لا إلى المدين.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يجوز؛ لأنه لا يشترط تمليكه، قال تعالى: (والغارمين)، ولم يقل: وللغارمين.
(وَ) الصنف السابع: (فِي سَبِيلِ الله): وهم:
١ - الغزاة؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، قال تعالى: (قاتلوا في سبيل الله)، ولا يصح جعله في جميع وجوه الخير؛ لأن ذلك يلغي الحصر المذكور في الآية.
ويُعطون من الزكاة بشرطين:
الأول: أن تكون الزكاة للغزاة دون عُدَّتِهم، فلا يشترى بها ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه.
واختار ابن عثيمين: أنها تعم الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد؛ لأنها معطوفة على قوله: (وَفِي الرِّقَابِ)، فلا يشترط تمليكهم.
الثاني: أن يكون الغزاة متطوعة لا ديوان لهم، أو لهم دون ما يكفيهم؛ لأن من له راتب من الديوان يكفيه فهو مستغن به.
- فرع: يُعطَى الغازي ثمنَ السلاح والفرس إن كان فارساً، وما يحمله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute