من بعير ونحوه، وثمن درعه، وسائر ما يحتاج إليه من آلات، ونفقةَ ذهاب، وإقامة بأرض العدو، ورجوع إلى بلده، ولو غنيًّا؛ لأنه مصلحة عامة.
٢ - حج فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أم معقل رضي الله عنها مرفوعاً:«فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله»[أحمد: ٢٧١٠٧، وأبو داود: ١٩٨٩]، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«الحَجُّ فِي سَبِيلِ الله»[ابن أبي شيبة: ٣٠٨٣٧]، وصح نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [أبو عبيد في الأموال: ١٩٦٦].
واختاره شيخ الإسلام في فرض الحج فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.
(وَ) الصنف الثامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطريق، وسمي بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصنف من أمرين:
١ - المسافر المنقطع به في سفره: فيُعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره مباحاً، فلا يعطى في السفر المحرم؛ لأنه إعانة على معصية، ولا في السفر المكروه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.
٢ - المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها: لا يعطى من الزكاة؛ لأن اسم ابن السبيل لا يتناوله حقيقة، لكن إن كان محتاجاً للسفر فيُعطى لفقره، لا لكونه ابن سبيل، كالسفر لعلاج ونحوه.
- فرع: يُعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده؛ لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح، ولو مع غناه ببلده؛ لأنه