- مسألة:(وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ) في الزكاة (عَلَى) صنف (وَاحِدٍ) من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى:(وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)[البقرة: ٢٧١]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال:«فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»[البخاري: ١٤٩٦، ومسلم: ١٩]، فاقتصر في الآية والحديث على صنف واحد.
- مسألة: يجوز الاقتصار على واحد (مِنْ صِنْفٍ) واحد من تلك الأصناف الثمانية؛ كأن تُعطى الزكاة لفقير واحد، أو غارم واحد؛ لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ»[أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجه: ٢٠٦٢]، ولما فيه من العُسر، وهو منفي شرعاً، والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه، لا لتعميمهم.
- فرع:(وَالأَفْضَلُ) في دفع الزكاة (تَعْمِيمُهُمْ) أي: تعميم الأصناف الثمانية إن وُجدوا، (وَ) الأفضل (التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) أي: بين تلك الأصناف بدون تفضيل؛ خروجاً من خلاف من أوجبه.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية ولا