- فرع: يستثنى من مسألة ما لو دفعها لمن يظنه أهلاً فبان غير أهل: إذا دفعها لغني يظنه فقيراً، وإليه أشار بقوله:(إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيراً)؛ فإنها تجزئه؛ لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال:«إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»[أحمد: ١٧٩٧٢، وأبو داود: ١٦٣٣، والنسائي: ٢٥٩٨]، ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغنى لما اكتفى بقولهما، ولحديث أبي هريرة السابق.
- مسألة:(وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ، وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ) أي: ينفق عليه، (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)؛ لأن الله - عز وجل - حث عليها في آيات كثيرة، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً:«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ»[الترمذي: ٦٦٤]؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»[البخاري: ١٤٢٦، ومسلم: ١٠٣٤].
- فرع: يحرم أن يتصدق بما يَنْقُصُ كفايتَه وكفايةَ من يمونه؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً:«كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»[أحمد: ٦٤٩٥، وأبو داود: ١٦٩٢].
- فرع: من أراد الصدقة بما يَنْقُصُ كفايته ولا عيال له، فلا يخلو من أمرين: