للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يتصدق بماله كله: فإن كان يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: استحب له ذلك (١)؛ لقصة الصدِّيق رضي الله عنه لما تبرع بماله كله [أبو داود: ١٦٨٧، والترمذي: ٣٦٧٥].

وإن لم يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: حرم؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ! خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» [أبو داود: ١٦٧٣].

الثاني: أن يتصدق بما يُنقِص عن نفسه الكفاية التامة: فيكره لمن لا صبر له على الضيق أو لا عادة له به؛ لأنه نوع إضرار به، فإن صبر على ذلك استحب له؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَ) تتأكد الصدقة في مواطن:

١ - (فِي رَمَضَانَ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ» [البخاري: ٦، ومسلم: ٢٣٠٨].

٢ - (وَ) في (زَمَنٍ) فاضل، كالعشر الأول من ذي الحجة؛ لحديث ابن


(١) صرح بذلك في الإقناع وشرحه، وفي الإنصاف [٣/ ٢٦٧]: (ظاهر ذلك: الجواز، لا الاستحباب، وصرح به بعضهم، وجزم المجد في شرحه وغيره بالاستحباب، قال في الفروع: ودليلهم يقتضي ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>