الأول: أن يتصدق بماله كله: فإن كان يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: استحب له ذلك (١)؛ لقصة الصدِّيق رضي الله عنه لما تبرع بماله كله [أبو داود: ١٦٨٧، والترمذي: ٣٦٧٥].
وإن لم يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: حرم؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً:«يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ! خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»[أبو داود: ١٦٧٣].
الثاني: أن يتصدق بما يُنقِص عن نفسه الكفاية التامة: فيكره لمن لا صبر له على الضيق أو لا عادة له به؛ لأنه نوع إضرار به، فإن صبر على ذلك استحب له؛ لما تقدم.
- مسألة:(وَ) تتأكد الصدقة في مواطن:
١ - (فِي رَمَضَانَ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ»[البخاري: ٦، ومسلم: ٢٣٠٨].
٢ - (وَ) في (زَمَنٍ) فاضل، كالعشر الأول من ذي الحجة؛ لحديث ابن
(١) صرح بذلك في الإقناع وشرحه، وفي الإنصاف [٣/ ٢٦٧]: (ظاهر ذلك: الجواز، لا الاستحباب، وصرح به بعضهم، وجزم المجد في شرحه وغيره بالاستحباب، قال في الفروع: ودليلهم يقتضي ذلك).