للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٤٣]، ولأنه أبيح له الفطر أول النهار، فله أن يستديمه إلى آخره، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار، ولم نعلل ذلك في وجود شرط الوجوب؛ لحديث سلمة السابق.

- مسألة: (وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: ١٨٤]: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» [البخاري ٤٥٠٥].

وقال شيخ الإسلام: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه، وهو معسر، يتوجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال.

- فرع: مقدار الإطعام: ما يجزئ في الكفارة، مد من برّ، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط؛ لما روى نافع: أَنَّ ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحَامل إِذا خافت على ولدها، قَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [الموطأ ١/ ٣٠٨]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا» [الدارقطني ٢٣٤٧، وصححه].

واختار ابن عثيمين: أنه يرجع فيه إلى العرف، فيخرج من أوسط ما

<<  <  ج: ص:  >  >>