للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يطعم أهله؛ للإطلاق في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: ١٨٤]، والقاعدة: (أن ما لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة يرجع في تحديده إلى العرف)، ويدل لذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم) [المائدة: ٨٩].

وذكر شيخ الإسلام: أن الإطعام إذا لم يقدَّر في الشرع، فإنه يرجع فيه إلى العرف، كالإطعام في كفارة اليمين.

- فرع: الإطعام له كيفيتان:

١ - التمليك، وذلك بأن يعطي كل مسكين مقدار الطعام الواجب، على ما سبق بيانه.

٢ - الإطعام بدون تمليك، وذلك بأن يطبخ طعاماً ويطعمه المساكين: فلا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الأذى: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» [البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١]، ولقول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في كفارة اليمين: «مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ» [مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٧١]، فيقاس عليه الإطعام في الصيام.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: الإجزاء؛ لقول علي رضي الله عنه في كفارة اليمين: «يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ خُبْزًا وَزَيْتًا، أَوْ خُبْزًا وَسَمْنًا، أَوْ خَلًّا وَزَيْتًا» [تفسير الطبري ٨/ ٦٢٦، وضعفه ابن حزم]، ولقول الحسن: «أَطْعَمَ أَنَسٌ رضي الله عنه بَعْدَ مَا كَبِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>