يطعم أهله؛ للإطلاق في قوله تعالى:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)[البقرة: ١٨٤]، والقاعدة:(أن ما لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة يرجع في تحديده إلى العرف)، ويدل لذلك قوله تعالى في كفارة اليمين:(فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم)[المائدة: ٨٩].
وذكر شيخ الإسلام: أن الإطعام إذا لم يقدَّر في الشرع، فإنه يرجع فيه إلى العرف، كالإطعام في كفارة اليمين.
- فرع: الإطعام له كيفيتان:
١ - التمليك، وذلك بأن يعطي كل مسكين مقدار الطعام الواجب، على ما سبق بيانه.
٢ - الإطعام بدون تمليك، وذلك بأن يطبخ طعاماً ويطعمه المساكين: فلا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الأذى:«فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ»[البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١]، ولقول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في كفارة اليمين:«مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»[مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٧١]، فيقاس عليه الإطعام في الصيام.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: الإجزاء؛ لقول علي رضي الله عنه في كفارة اليمين:«يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ خُبْزًا وَزَيْتًا، أَوْ خُبْزًا وَسَمْنًا، أَوْ خَلًّا وَزَيْتًا»[تفسير الطبري ٨/ ٦٢٦، وضعفه ابن حزم]، ولقول الحسن: «أَطْعَمَ أَنَسٌ رضي الله عنه بَعْدَ مَا كَبِرَ