للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أن يكون المرض يسيراً، لا يشق عليه الصوم ولا يضره، كوجع الضرس أو الصداع اليسيرين: فيجب عليه الصوم؛ لقدرته عليه، واليسير ملحق بالعدم.

- مسألة: (وَ) سن الفطر لـ (مُسَافِرٍ يَقْصُرُ)، واختاره شيخ الإسلام، وكره له الصوم ولو بلا مشقة، وهو من المفردات؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» [البخاري ١٩٤٦، ومسلم ١١١٥]، بل قال شيخ الإسلام: (يجب الفطر إن منعه من واجب آخر).

واختار ابن عثيمين: أن المسافر له ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون الصوم والفطر عنده سواء: فالأفضل الصوم؛ لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ» [البخاري ١٩٤٥، ومسلم ١١٢٢]، والصوم لا يشق على الرسول صلّى الله عليه وسلّم هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل، ولأنه أسرع في إبراء الذمة.

الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فالفطر أفضل: وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عزّ وجل.

الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة: فالصوم في حقه حرام؛

<<  <  ج: ص:  >  >>