لحديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»[مسلم ١١١٤].
- فرع: جوّز شيخ الإسلام الفطر في الحضر إن أحاط العدو ببلد وكان الصوم يضعفهم، وفعله وأمر به، وهي رواية في المذهب؛ قياساً على فطر الحامل والمرضع.
- مسألة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما جاز لهما الفطر اتفاقاً، وكره لهما الصوم؛ كالمريض.
- مسألة:(وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ) لم يخلُ ذلك من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تفطرا (خَوْفاً عَلى أَنْفُسِهِما) فقط: (قضَتَا) الصيام (فَقَطْ) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض، والله تعالى يقول:(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة: ١٨٤]، وأما حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ»[مسلم ١١١٤]، فيدل أنهما كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي.