للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَقَاءَ) طعاماً أو دماً أو غير ذلك، فسد صومه، ولو قل، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» [أحمد: ١٠٤٦٣، وأبو داود: ٢٣٨٠، والترمذي: ٧٢٠، وابن ماجه: ١٦٧٦]، وصح ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنهما [الموطأ: ١٠٧٥].

٢ - أن يكون بغير عمد، بحيث يذرعه القيء - أي: غلبه القيء وسبقه -: لم يفسد صومه، قال شيخ الإسلام: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم)؛ للأدلة السابقة.

المفطر الرابع: خروج المني عمداً: وخروج المني لا يخلو من أقسام:

١ - باحتلام: لا يفسد الصوم؛ لأن القلم مرفوع عن النائم، وذلك الإنزال بسبب ليس من جهته.

٢ - (أَوِ اسْتَمْنَى) أي: استدعى خروج المني بيده أو بغيرها فخرج؛ فسد صومه اتفاقاً؛ لحديث أبي هريرة السابق: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي»، وإخراج المني فيه تمام الشهوة، وقياساً على الاستقاء والاحتجام، بجامع فتور البدن في الكل.

٣ - (أَوْ بَاشَرَ) زوجته أو أمَتَه (دُونَ الفَرْجِ)، أو قبَّل، أو لمس (فَأَمْنَى)؛ فسد صومه اتفاقاً؛ لما تقدم في الاستمناء، ولمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» [البخاري: ١٩٢٧، ومسلم: ١١٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>